السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
630
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
وكذا في نظائر المسألة السادسة إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى بها عن عمرو فإن كان من قصده النيابة عن من وقع العقد عليه وتخيل أنه عمرو فالظاهر الصحة عن زيد واستحقاقه الأجرة وإن كانت ناويا النيابة عن عمرو على وجه التقييد لم تفرغ ذمة زيد ولم يستحق الأجرة وتفرغ ذمة عمرو إن كانت مشغولة ولا يستحق الأجرة من تركته لأنه بمنزلة التبرع وكذا الحال في كل عمل مفتقر إلى النية . السابعة يجوز أن يؤجر داره مثلا إلى سنة بأجرة معينة ويوكل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدة وله عزله بعد ذلك وإن جدد قبل أن يبلغه خبر العزل لزم عقده ويجوز أن يشترط في ضمن العقد أن يكون وكيلا عنه في التجديد بعد الانقضاء وفي هذه الصورة ليس « 1 » له عزله « 2 » . الثامنة لا يجوز للمشتري « 3 » بيع الخيار بشرط رد الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مدة الخيار « 4 » للبائع ولا في مدة الخيار من دون اشتراط الخيار « 5 » حتى إذا فسخ البائع يمكنه أن يفسخ الإجارة وذلك لأن اشتراط الخيار من البائع في قوة إبقاء المبيع على حاله حتى يمكنه الفسخ فلا يجوز تصرف ينافي ذلك . التاسعة إذا استؤجر لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرعا عنه استحق « 6 » الأجرة المسماة وإن خاطه تبرعا عن المالك لم يستحق المستأجر « 7 » شيئا « 8 » وبطلت الإجارة « 9 » وكذا إن لم يقصد التبرع عن أحدهما ولا يستحق على المالك أجرة لأنه لم يمكن مأذونا من قبله وإن كان قاصدا لها أو معتقدا أن المالك أمره بذلك . العاشرة إذا آجره ليوصل مكتوبة إلى بلد كذا
--> ( 1 ) فيها اشكال ( خونساري ) . ( 2 ) تكليفا ( گلپايگاني ) . هذا بحسب التكليف واما من جهة الوضع فلا يبعد انعزاله بعزله ( خوئي ) . لا يخلو من شائبة اشكال ( قمّيّ ) . ( 3 ) هذا بحسب التكليف ولكنه لو آجر لا تبعد الصحة ( خوئي ) . ( 4 ) من دون اشتراط الخيار ( گلپايگاني ) . ( 5 ) قيد للجملتين ( خ ) . ( 6 ) يعني الأجير ( گلپايگاني ) . ( 7 ) بفتح الجيم يعنى الأجير ( گلپايگاني ) . يعنى الأجير ( قمّيّ ) . ( 8 ) المستأجر بالفتح : اي الأجير ( خوئي ) . ( 9 ) في اطلاقه اشكال وقد مر التفصيل في نظائره ( خوئي ) فيه اشكال ( قمّيّ ) .